مصطفى أزوكاح
عمم مكتب الصرف، التوجيهات الجديدة، التي تنظم الصرف اليدوي للعملات، والتي تحدد شروط الحصول على ترخيص لممارسة ذلك النشاط، وإجراء المراقبة والعقاب.
وترمي، المقتضيات الجديدة، من بين ما تهدف إليه، إلي محاربة تبييض الأموال، على اعتبار أن مكاتب الصرف ملزمة بتعيين مسؤول الملاءمة لدى وحدة معالجة المعلومات المالية، طبقا لقانون تبييض الأموال.
ويعود لمكاتب الصرف ومؤسسات الأداء المرخص لها من قبل مكتب الصرف، كما البنوك، توفير حصة " الحج" بجميع العملات على شكل أوراق نقدية، حيث حددت تلك الحصة هذا العام في 10 آلاف درهم لكل حاج.
ويتوجب على طالبي الترخيصات التوجه لمكتب الصرف، باسم الشخص المعنوي، أو الشخص الذي يمثل ذلك الشخص المعنوي، حسب ما جاء في مذكرة المكتب.
وحددث المذكرة رأسمال مكاتب الصرف في مليوني درهم، سواء بالنبسبة للشركات التي يكون المساهمون فيها أشخاصا معنوية أو أشخاصا ذاتية.
وتتوقع المقتضيات الجديدة، رفع سقف رصيد مكاتب الصرف بالعملة الصعبة من 250 ألف إلى 500 ألف درهم، من أجل السماح لها بتطوير نشاطها.
ويتوجب على الفاعلين في مجال الصرف اليدوي، توفير الشروط التقنية الضرورية لاستعمال منطة تبادل المعلومات الخاصة بمكتب الصرف.
08 janvier 2026 - 11:00
08 janvier 2026 - 09:00
07 janvier 2026 - 12:00
05 janvier 2026 - 08:00
03 janvier 2026 - 15:30