مواطن
بالتزامن مع شروع مجلس النواب في مناقشة التعديلات التي قدمتها الحكومة في إطار مشروع قانون، تتعلق بمقتضيات من قانون الصحافة والنشر، أعلنت التقابة الوطنية للصحافة عن رفضها لهذه التعديلا.
وذكرت النقابة في بلاغ لها بتوجيهها لمذكرة تفصيلية في شأن التعديلات المذكورة إلى الحكومة أثناء مناقشتها في اجتماعات المجلس الحكومي، "وسجلت فيها معارضتها الشديدة لنقل فصول إلى القانون الجنائي"، معبرة عن "قلقها الشديد من استمرار نقل هذه الفصول بما يوسع من دائرة المنع و التضييق".
وجددت النقابة معارضتها لتعديل الفصلين 64 و 72 وهو التعديل الذي "يحصن مسيري الشأن العام من أية مراقبة أو مساءلة"، مؤكدة في هذا الصدد على "موقفها التابث في شأن اقتطاع فصول من قانون الصحافة والنشر ونقلها إلى القانون الجنائي، مما يفرغ قانون الصحافة والنشر من محتواه ويفقده مشروعية الوجود".
تبعا لذلك، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن مشروع قانون 71.17 المعروض على أنظار البرلمان "يشكل تراجعا عن قانون الصحافة والنشر نفسه وخروجا عن روح دستور 2011، وتضييقا جديدا على حرية الصحافة والنشر في بلادنا، وترهيبا للصحافيين والصحافيات باستخدام مقصلة القانون الجنائي".
وجدير بالذكر أن مشروع القانون المذكور يقضي نسخ مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 72 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المرتبطتين بتجريم أفعال "التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، وكذا أفعال الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب والتحريض على الكراهية والتمييز"، بالإضافة إلى "جريمة إهانة رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أو هيئة منظمة"، ويترك مجال تنظيم هذه الجرائم لأحكام مجموعة القانون الجنائي، "التي نصت صراحة على تجريم ومعاقبة نفس الأفعال المذكورة كجرائم حق عام".
11 janvier 2026 - 14:00
10 janvier 2026 - 20:00
08 janvier 2026 - 11:00
08 janvier 2026 - 09:00
07 janvier 2026 - 12:00
05 janvier 2026 - 14:00