مواطن
بنشره في آخر عدد من الجريدة الرسمية، يقترب القانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، من الدخول حيز التنفيذ رسميا.
ويرتقب أن يتم الشروع في تطبيق القانون الذي أثار الكثير من الجدل شهر شتنبر المقبل، أي بعد ستة أشهر من نشره، حسب ما تنص على ذلك المادة 18 منه، ليرى بذلك القانون النور بعد مسار طويل.
ويهدف قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن، كما يضع تعريفات محددة للعنف، وبصم على إحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
وقد مر هذا النص من مخاض عسير قبل خروجه إلى النور ومصادقة مجلس الحكومة عليه شهر مارس من سنة 2016، بعد تسببه في خلافات داخل مكونات الأغلبية أرجأت المصادقة عليه، في ما عمد النواب إلى إحالته على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لطلب رأيه حوله، حيث ظل المشروع في ردهات الغرفة الأولى للبرلمان لشهور طويلة قبل المصادقة عليه وإحالته على مجلس المستشارين، والذي صادق عليه بدوره بعد مرور شهور طويلة.
ويعرف القانون المذكور العنف ضد النساء، بأنه "كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة"، معتبرا أن الامتناع عن إرجاع المرأة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، أفعالا جرمية، باعتبارها "عنفا يلحق ضررا بالمرأة"، كما سن مجموعة من المقتضيات الزجرية حيال العنف.
وتوعد القانون المتحرشين بالنساء بمجموعة من العقوبات، حيث نص على معاقبة "كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية او تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 10 ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة "إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها."
11 janvier 2026 - 14:00
10 janvier 2026 - 20:00
08 janvier 2026 - 11:00
08 janvier 2026 - 09:00
07 janvier 2026 - 12:00
09 janvier 2026 - 15:00