كوثر بنتاج
شرع مجلس النواب اليوم الأربعاء 21 يونيو، في مناقشة مشروع قانون يحمل رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وقدم وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، مشروع القانون أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.
ووفق مذكرة تقديمية للمشروع، الذي أعده عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،في الحكومة السابقة، فإن المتفجرات ذات الاستعمال المدني تكتسي أهمية قصوى، بالنسبة لعدد من القطاعات الاستراتيجية، لاسيما قطاعي الطاقة والمعادن وكذا مختلف أشغال البنية التحتية.
لكن وقف مشروع القانون على أن الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات، بدءً من الصنع أو الاستيراد وصولاً إلى الاستعمال أو الإتلاف، يستوجب اتخاذ احترازات للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد، والوقاية منها تجناً لكل حادث انفجار أو الأخطار الناتجة عن الاستعمالات غير القانونية.
وأوضح المشروع أن الظهائر الثلاثة المنظمة للمواد المتفجرة (14 يناير 1914، و14 أبريل 1914، و30 يناير 1954) يستوجب إعادة صياغتها، بسبب عدم مواكبتها التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه مجالات صنع ونقل وتخزين واستعمال المواد المتفجرة.
كما أشارت الوزارة إلى أن دواعي مشروع القانون هو ملاءمة الظهائر مع السياق الأمني الوطني والدولي الجديد وما يستدعيه من يقظة وحذر، خصوصاً أن هذه الظهائر تغيب مقتضيات مرتبطة بعبور المواد المتفجرة عبر التراب الوطني، وبطاقة السلامة الخاصة بالمواد المتفجرة المستوردة.
ويندرج مشروع القانون هذا في إطار مخطط الحكومة التشريعي الهادف لملء الفراغ القانوني وتعزيز نظام السلامة والأمن المرتبط بالمواد المتفجرة، وقد إعداد المشروع بتشارك مع مختلف القطاعات الوزارية، منها وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للوقاية المدنية، وستحدث لجنة وطنية للمتفجرات، ولجان إقليمية لها.
ومن أبرز المستجدات في هذا المشروع، سيتم التنصيص على اعتماد ووسم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، لتحديد طبيعة هذه المواد وتأمين تتبع أثرها والتأكد من صلاحيتها وذلك لتيسير مراقبتها من لدن الإدارة.
كما سيصنف القانون هذه المواد ويحدث مناطق الخطر حسب أقسام الأخطار ومجموعات التطابق، وحظر بيع وشراء المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل أو المنتهية صلاحيتها، إضافة إلى إلزام الأشخاص المزاولين لعملية صنع المتفجرات بالتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات المسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطنية.
ويحضر مشروع القانون استعمال الصناديق لتخزين المواد المتفجرة، ومنع العبور البري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
ويتضمن القانون عقوبات تصل للحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مبلغها ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحداهما، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو متفجرات أو شهب اصطناعية تفريهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروقنية، أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني.
23 janvier 2026 - 22:00
23 janvier 2026 - 09:00
22 janvier 2026 - 20:30
22 janvier 2026 - 12:40
21 janvier 2026 - 15:00
17 janvier 2026 - 11:00