صدر بالجريدة الرسمية عدد 6574 المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد وشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، الصادر في يوليوز من العام الماضي.
وجاء هذا المرسوم التطبيقي للقانون المذكور بعد ستة أشهر من صدوره القانون 44.14 في الجريدة الرسمية.
ويحدد المرسوم التطبيقي تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، وهي لجنة يرأسها رئيس الحكومة، ويعين باقي أعضائها وهم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، وبالشؤون الخارجية، وبالعدل، والأمانة العامة للحكومة، والمالية والعلاقات مع المجتمع المدني.
وتعنى لجنة العرائض بدراسة العرائض المحالة عليها وتوجه رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة أو رئيسي البرلمان بخصوص ما أحيل عليها داخل آجل 30 يوما.
وتعمل هذه اللجنة على التحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 44.14، وإبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها العرائض.
ومنح المرسوم صلاحيات للجنة بطلب وثائق أو معطيات وبيانات من إدارات الدولة والمؤسسات العمومية.
وينص المرسوم على إحداث بوابة إلكترونية مخصصة للعرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة، ويعهد تدبيرها إلى وزارة العلاقات مع المجتمع المدني، وتنشر البوابة العرائض المقدمة والمآل المخصص لكل عريضة مقبولة.
ومن المنتظر أن يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء لجنة العرائض.
ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 غشت الجاري، قانون 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وأيضا، القانون التنظيمي رقم 64.14 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
ويشترط قانون تقديم العرائض أن يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، وأن تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة، وتكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها، كما يجب أن ترفق بلائحة دعم العريضة.
لائحة الدعم المذكورة، يجب أن تكون موقعة على الأقل من قبل 5000 من مدعمي العريضة، وأن تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف.
وحدد القانون حالات ترفض فيها العريضة، وهي أن تمس بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة، أو أن يكون موضوعها يتعلق بالأمن الداخلي أو بالدفاع الوطني أو بالأمن الخارجي للدولة.
26 janvier 2026 - 13:00
26 janvier 2026 - 11:00
24 janvier 2026 - 11:20
23 janvier 2026 - 22:00
23 janvier 2026 - 09:00
20 janvier 2026 - 16:00