قال نبيل الشيخي رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إن فرق الأغلبية بالغرفة الثانية تقدمت بتعديل يرمي إلى إلغاء المادة 8 مكرر من قانون المالية 2017.
وأضاف الشيخي في تدوينة على حسابه بالفيسيوك أن التعديل المذكور جاء بعد تعذر التوصل إلى صيغة توافقية لتعديلها، قائلا إن "القراءة الموضوعية لهذه المادة لن يستقيم بدون استحضار أهم خصائص القاعدة القانونية باعتبارها قاعدة عامة ومجردة".
واعتبر المتحدث ذاته أن المادة "ترمي إلى إحداث مسطرة خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية وتعرضها للتجزئة حسب ما تسمح به ظروف ميزانية الدولة أو الجماعة"، وهو الأمر الذي "لا يدخل ضمن الاختصاص الحصري للقانون المالي".
وتابع أن "قواعد تنفيذ الأحكام القضائية منصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، والتي تحدد طرق التنفيذ بما فيها كيفيات إيقاف وتأجيل التنفيذ وتقديم الضمانات والكفالات والبت في الصعوبات، وغير ذلك من الإجراءات المتروك تدبيرها لقاضي التنفيذ بواسطة قرارات وأوامر قضائية تسهل وتوفر كل الضمانات للتنفيذ الملائم للأحكام، خصوصا إذا ما توفرت إرادة التنفيذ".
يشار إلى أن فريق حزب العدالة والتنمية تقدم بتعديل على مشروع قانون مالية 2017، يمنع بشكل مطلق إمكانية الحجز على أموال الدولة والجماعات المحلية، وخلف ردود فعل غاضب من طرف المحاميين بالمغرب، ومن بعض السياسيين من المعارضة.
يتعلق الأمر بتعديل طال "المادة 8 مكررة" الذي صودق عليه بمجلس النواب، والتي تنص على أنه: "في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوماً ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية".
وتضيف المادة أنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة".
لكن في آخر المادة هناك فقرة من الأهمية بمكان، وتقول: "غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية".
26 janvier 2026 - 13:00
26 janvier 2026 - 11:00
24 janvier 2026 - 11:20
23 janvier 2026 - 22:00
23 janvier 2026 - 09:00
20 janvier 2026 - 16:00