أعلن 8 نقباء سابقين في المغرب "الحرب" على المادة 8 مكرر من قانون المالية لسنة 2017، معتبرين أنها تمريرها "عصيان للأحكام القضائية وتحقيرها ورفض تنفيذها".
وينظم الرؤساء السابقين لهيئات المحامين بالمغرب، وهم عبد الرحمان بنعمرو ومحمد بن عبد الهادي القباب وعبد الرحيم الجامعي ومحمد مصطفى الريسوني وادريس ابو الفضل وادريس شاطر وعبد السلام البقيوي وحسن وهبي، ندوة صحفية غذاً الجمعية بالرباط، ومن المنتظر أن يثيروا مسألة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، والمخاطر المحدقة به، ضد حقوق المتقاضين وسمعة القضاء والامتثال لقراراته، على حد تعبيرهم.
من جهة أخرى قالت الهيئة الوطنية للعدالة، وتضم محامين وكتاب ضبط وجميع المهن القضائية، إن المادة 8 مكرر جاءت خرقاً لمقتضيات المادة 126 من الدستور.
وأضافت الهيئة في بلاغ لها أن المادة المذكورة جاءت "لإعطاء الشرعية لواقع غير مشروع أصلا، والمتمثل في تنكر الدولة لأحكام القضاء وتحقير مقرراته"، على حد قولها.
ودعت الهيئة إلى سحب هذه المادة "تأكيداً لمبدأ وجوب إذعان الدولة الفوري لأحكام القضاء ومقرراته، وتفعيلا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون".
يشار إلى أن المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2017، خلقت جدلاً واسعاً بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، وهي المادة التي تمنع بشكل مطلق إمكانية الحجز على أموال الدولة والجماعات المحلية في حالة صدور أحكام قضائية ضدها.
ويستعد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين للجوء إلى المحكمة الدستورية بسبب هذا المادة، حيث يعتبرها مخالفة للدستور، وسيتعمد في ذلك على الفصل 132 من الدستور الذي يقول أنه يمكن لخمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضواً من مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.
يتعلق الأمر بتعديل طال "المادة 8 مكررة" من مشروع قانون مالية 2017 تقدم بها فريق العدالة والتنمية، وصودق عليه بمجلس النواب الجمعة الماضية، وتنتظر المناقشة في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية من البرلمان قبل دخولها حيز التنفيذ.
26 janvier 2026 - 14:00
26 janvier 2026 - 13:00
26 janvier 2026 - 11:00
24 janvier 2026 - 11:20
23 janvier 2026 - 22:00
20 janvier 2026 - 16:00