مواطن
وسجلت المحكمة أن البرلماني المعني سرّب أوراق تصويت فريدة في يوم الاقتراع، تعود لمكاتب للتصويت مختلفة بالدائرة الانتخابية.
وأوضحت في قرارها أنه تمت معاينة 310 أوراق تحمل طابع السلطة الإدارية بمكتب تصويت في باشوية سبت جزولة، منها 12 ورقة أرفقت بمحاضر المعاينة الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن وتحمل خاتم مفوض قضائي، إضافة إلى 23 ورقة تصويت فريدة بمكاتب أخرى في جماعات.
وشرح القرار أنه "بصرف النظر عن مآل الشكاية المقدمة من قبل الطاعن، فإن واقعة تسريب أوراق التصويت الفريدة، بالنظر للعدد المرتفع لأوراق التصويت المسربة ومكاتب التصويت التي تعود إليها، وعدم اتخاذ الاحتياطات التنظيمية اللازمة من لدن الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية المعنية، ثابتة، ويتعذر حصر تأثيرها في منطقة محددة من الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية ونزاهة العملية الانتخابية".
وذكّرت المحكمة بأنه "يعود للمحكمة الدستورية، بمناسبة بتها في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، أن ترتب جزاء انتخابيا خاصا وفق ما خلصت إليه قناعتها وبناء على ما ثبت لديها من مخالفات من شأنها المساس بنزاهة الاقتراع وصدقيته، وهو جزاء منفصل عما قد يقرره القاضي الزجري على مخالفة تسريب أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائه على النحو المقرر، على وجه الخصوص، في الفقرة الأخيرة من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".
22 novembre 2024 - 11:00
22 novembre 2024 - 10:00
21 novembre 2024 - 22:00
19 novembre 2024 - 12:00
19 novembre 2024 - 11:00
07 novembre 2024 - 12:00