مواطن
في اجتماعه اليوم الخميس، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم مرسوم يتعلق بتطبيق المادة الثانية من القانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.
وينص المرسوم على أنه "تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، لائحة أصناف الكلاب الخطيرة المنصوص عليها في القانون المذكور"، ليدخل بذلك القانون المنشور في الجريدة الرسمية منذ سنة 2013 حيز التطبيق، بعد صدور القرار المذكور.
ومن شأن المرسوم الجديد أن "يمكن من تطبيق وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون"، في ما يخص منع تملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، أو إبرام أي تصرف يتعلق بها.
ويعرف النص القانوني الكلاب الخطيرة بأنها "كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان" .
إلى ذلك، ينص القانون على أن كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من الأصناف غير الواردة في اللائحة المشار إليها ملزم بأن "يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات، تمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه"، وبأن "يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالكلب وبمالكه أو حائزه أو حارسه"، علاوة على تلقيحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي.
كما يلزم النص على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا أن يكممه ويقيده، وأن لا يتركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور.
علاوة على ذلك، يمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، كما يمنع إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها، ويتوعد مخالفيه بعقوبات بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات، وبغرامات تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم.
11 janvier 2026 - 14:00
10 janvier 2026 - 20:00
08 janvier 2026 - 11:00
08 janvier 2026 - 09:00
07 janvier 2026 - 12:00
05 janvier 2026 - 14:00