مريم بوتوراوت
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه يوم أمس الجمعة، على مشروع قانون رقم 17-84 بقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والذي يدخل مجموعة من التعديلات على هذا القانون.
وينص المرسوم على ضرورة "إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، على غرار التعويضات الأخرى"، وذلك في سبيل "إعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين".
ويفرض النص الجديد إثبات الإصابة بعجز أو مرض طويل الأمد من لدن الطبيب المعين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المقبول لديه، وذلك ل"تفادي ظاهرة الغش التي يتم رصدها في بعض الأحيان بخصوص تحديد نسبة العجز التي يتم على أساسها صرف معاشات الزمانة"، و "ضمان أداء المبالغ الحقيقية لهذه المعاشات لمستحقيها".
إلى ذلك، ينص المرسوم الجديد إلى إقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر بوابة "ضمانكم"، بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء يحدد بنص تنظيمي.
كما ينص المشروع الذي أعدته وزارة الشغل والإدماج المهني على فرض فرض غرامة تعادل الغرامة المطبقة في حالة تأخير التصريحات بالأجور لشهر واحد بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية، تصل إلى خمسة آلاف درهم.
12 janvier 2026 - 09:00
11 janvier 2026 - 14:00
10 janvier 2026 - 20:00
08 janvier 2026 - 11:00
08 janvier 2026 - 09:00
09 janvier 2026 - 15:00
12 janvier 2026 - 10:00