مواطن
تناقش لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها ليوم غد الثلاثاء 9 يناير 2018، مشروعي قانونين مهمين يهمّان ضبط صرف المال العام في الأجور والتعويضات.
يتعلق الأول بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، تقدمت به أحزاب الأغلبية ممثلة في فرق العدالة التنمية والتجمع الدستوري والفريق الحركي والفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية والذي تمت تاريخ إحالته على المجلس يوم 17 نونبر 2017، قبل أن يُحال على اللجنة يوم 4 دجنبر 2017.
أما مقترح القانون الثاني الذي يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، فقد قدمه الفريق الاشتراكي وتمت إحالته على المجلس يوم 13 نونبر 2017، قبل أن قبل أن يُحال هو الآخر على اللجنة يوم 4 دجنبر 2017.
مقترح القانون الذي وضعته الأغلبية الحكومية يتكون من أربع مواد، أهمها المادة الثالثة التي تنص على أنه لا يجوز لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها الجزافية، وكذا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها، الممكن منحها لأي من المسؤولين المشار إليهم في المادة الأولى من المقترح ذاته (وهم المسؤولون الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها) أن تتجاوز كحد أقصى مبلغ مليون ومائتي درهم سنويا (أي 10 ملايين سنتيم شهريا) بعد خصم الضريبة على الدخل.
وتقول الأغلبية في تقديم هذا المقترح أن تحديد السقف الأقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها معمول به بمجموعة من الدول كفرنسا واليونان ومصر وأن "من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ببلادنا والتوازن داخل الإدارة".
وبالنسبة لمقترح القانون الثاني الذي قدمه الفريق الاشتراكي وحده، والمتعلق بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، فينص، في مادته الأولى، على أنه "يمنع، على كل من اكتسب صفة تمثيلية، الجمع بين أجرتين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة بالفصل 135 من الدستور، تؤدى من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات الترابية على انفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار".
والمقصود الهيئات المحددة بالفصل 135 من الدستور الجماعات الترابية وهي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وينص هذا المقترح في مادته السادسة على أنه يستفيد كل من كان في إحدى الوضعيات التي تعرض لها (في مجلسي البرلمان والجماعات المحلية والغرف المهنية...) من التعويض الذي يختاره بإحدى الصفات التي يستفيد على أساسها، مع إلزامية إشعار الهيئات الأخرى بذلك.
ويقول الفريق الاشتراكي، في مذكرة تقديم المقترح، إن هدفه هو "القضاء على ظاهرة تعدد الأجور أو التعويضات، تحت أي اسم كانت"، لكل أعضاء الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة ومجلسي البرلمان وغيرهم...
12 janvier 2026 - 09:00
11 janvier 2026 - 14:00
10 janvier 2026 - 20:00
08 janvier 2026 - 11:00
08 janvier 2026 - 09:00
09 janvier 2026 - 15:00
12 janvier 2026 - 10:00