مريم بوتوراوت
صادقت الحكومة، في آخر اجتماع لها على مشروع قانون رقم 71-17، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق الصحافة والنشر، والذي يتمم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والالكترونية، وكذا نسخ بعض مقتضيات القانون المذكور "لتفادي ازدواجية التجريم والعقاب".
وينص المشروع، الذي يتوفر "مواطن" على نسخة منه، على استثناء المطبوعات الدورية الإدارية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو الكتروني، من شرط التوفر على مدير للنشر، وذلك بالنظر إلى أن " هذه المطبوعات لا تمارس مهنة الصحافة وفق التعريف المنصوص عليه في القانون".
كما يحمل المشروع تعديلات على المادة 16 من قانون الصحافة والنشر، شرطا ثانيا يتعلق بالحصول على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل دخول القانون رقم 88.14 حيز التنفيذ، بالنسبة لكل من مالك المؤسسة الصحفية ومدير النشر المعين واللذان لا يتوفران على الشرط الثاني المنصوص عليه في المادة المذكورة، والمتعلق بالمصول على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها.
إلى ذلك، يهدف المشروع إلى إعادة النظر في مقتضيات المادتين 64 و72 من قانون الصحافة والنشر، نحو نقل تنظيم تجريم أفعال "التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، وكذا أفعال الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب والتحريض على الكراهية والتمييز"، بالإضافة إلى "جريمة إهانة رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أو هيئة منظمة"، إلى أحكام مجموعة القانون الجنائي، "التي نصت صراحة على تجريم ومعاقبة نفس الأفعال المذكورة كجرائم حق عام".
وأوضحت المذكرة التقديمية للنص أن هذا النقل يهدف إلى " التصدي لمرتكبي الجرائم المذكورة الذين أصبحوا يتسترون وراء غطاء ممارسة بعض الحريات الشخصية من قبيل حرية التعبير والرأي للوصول إلى غايات غير مشروعة".
12 janvier 2026 - 09:00
11 janvier 2026 - 14:00
10 janvier 2026 - 20:00
08 janvier 2026 - 11:00
08 janvier 2026 - 09:00
09 janvier 2026 - 15:00
12 janvier 2026 - 10:00