مريم بوتوراوت
من المرتقب أن تتدارس الحكومة غدا الخميس، في المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني، مشروع قانون جديد يقضي بتغيير القانون المتعلق بالصحافة والنشر، من شأنه أن ينقل مجموعة من العقوبات الواردة فيه للاحتكام فيها إلى القانون الجنائي.
ويروم مشروع القانون الموزع على أعضاء الحكومة، ويتوفر موقع "مواطن" على نسخة منه، نسخ مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 72 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المرتبطتين بتجريم أفعال "التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، وكذا أفعال الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب والتحريض على الكراهية والتمييز"، بالإضافة إلى "جريمة إهانة رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أو هيئة منظمة".
ويترك المشروع الموقّع من طرف وزيري العدل والثقافة والاتصال مجال تنظيم الجرائم المذكورة لأحكام مجموعة القانون الجنائي، "التي نصت صراحة على تجريم ومعاقبة نفس الأفعال المذكورة كجرائم حق عام".
علاوة على ذلك، ينص مشروع القانون على إضافة الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الصحافة والنشر المتعلقة بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية المتضمنة إساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي أو التحريض ضد الوحدة الترابية أو القذف أو المس بالحياة الخاصة لشخص الملك أو ولي العهد أو لأعضاء الأسرة الحاكمة أو الإخلال بالتوقير والاحترام الواجب للملك، وذلك ضمن الحالات المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر إذا وقع عن قصد نشرها أو عرضها رغم صدور الأمر المؤقت بالمنع في حقها، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع.
كما ينص مشروع القانون كذلك على إضافة مجموعة من مواد قانون الصحافة والنشر، إلى المادة 37 من نفس القانون، وذلك ليشمل جزاء السحب النهائي والسحب المؤقت للمادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها الجرائم المنصوص عليها في المادة 72 من القانون ذاته والمتعلقة بنشر نبأ زائف "نظرا لخطورتها".
19 janvier 2026 - 17:00
18 janvier 2026 - 23:45
18 janvier 2026 - 23:00
17 janvier 2026 - 10:00
12 janvier 2026 - 09:00
12 janvier 2026 - 10:00