كوثر بنتاج
لم يبق سوى تعيين رئيس أو رئيسة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز فضلا عن تنصيب أعضائها، لتبدأ بشكل رسمي في تنفيذ مهامها.
جاء ذلك في الجريدة الرسمية عدد 6612، الصادرة أخيرا، حيث نُشر المرسوم التطبيقي لقانون 79.14، المتعلق بالهيئة، والذي يؤكد أن القانون ليس به مواد تخالف الدستور.
وتمارس الهيئة مهام إبداء الرأي بمبادرة منها أو بطلب من الملك أو بطلب من الحكومة أو أحدة مجلسي البرلمان، بشأن مشاريع القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية، وتقدم اقتراحات وتوصيات للحكومة والبرلمان تهدف لتعزيز قيم المساواة وعدم التمييز. كما ستتلقى الهيئة شكايات بشأن حالات التمييز التي يرفعها كل شخص يعتبر نفسه ضحية حالة من حالات التمييز.
وكان قانون هيئة المناصفة، شكل نقاش واسعا، وجدلا دعا أكثر من 80 برلمانيين لتقديم طعن لدى المحكمة الدستورية، خاصة في المواد التي تنص على تشكيلة الهيئة، واعتبروا أنها لا تحقق الاستقلال، من خلال تعيين رئيس الحكومة لعدد من أعضائها.
ومن المنتظر أن تطعن الجمعيات النسائية، بعدم دستورية القانون المذكور، فور المصادقة على القانون 15-86 المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، والذي يخول لها الطعن بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية.
واعتبرت الجمعيات أن البرلمان تجاهل مختلف المقترحات حول قانون هيئة المناصفة، وصوت بغرفتيه غشت الماضي على القانون.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية رفضت طعن 84 عضوا بمجلس النواب، في عدد من مواد القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وتقدم 84 عضوا من أعضاء مجلس النواب بطعن في المادة الرابعة، التي تنص على تعيين رئيس الحكومة لأعضاء هيئة المناصفة، معتبرين أن الأمر يضرب استقلالية الهيئة.
وتنص المادة الرابعة على تعيين رئيس الحكومة لأربعة أعضاء وعضوان يمثلان الإدارات العمومية وعضوان يمثلان المجتمع المدني.
واعتبرت المحكمة الدستورية في قرار لها أن المطلوب بالأساس في مسطرة تعيين أعضاء هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هو احترامها للضمانات الضرورية من أجل مساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغيرهم في عمل مثل هذه الهيئات، تكريسا للتنوع والتعددية والديمقراطية.
19 janvier 2026 - 17:00
18 janvier 2026 - 23:45
18 janvier 2026 - 23:00
17 janvier 2026 - 10:00
12 janvier 2026 - 09:00
12 janvier 2026 - 10:00