مواطن
رفضت المحكمة الدستورية طعن 84 عضوا بمجلس النواب، في عدد من مواد القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وتقدم 84 عضوا من أعضاء مجلس النواب بطعن في المادة الرابعة، التي تنص على تعيين رئيس الحكومة لأعضاء هيئة المناصفة، معتبرين أن الأمر يضرب استقلالية الهيئة.
وتنص المادة الرابعة على تعيين رئيس الحكومة لأربعة أعضاء وعضوان يمثلان الإدارات العمومية وعضوان يمثلان المجتمع المدني.
واعتبرت المحكمة الدستورية في قرار لها أن المطلوب بالأساس في مسطرة تعيين أعضاء هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هو احترامها للضمانات الضرورية من أجل مساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغيرهم في عمل مثل هذه الهيئات، تكريسا للتنوع والتعددية والديمقراطية.
وأشارت المحكمة الدستورية إلا أن الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون هيئة المناصفة ينص على أن "يلتزم أعضاء الهيأة بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليته، مع الالتزام بواجب الحياد والتحفظ بخصوص فحوى مداولات الهيأة وسائر أجهزتها ووثائقها الداخلية ".
ويُمكّن قانون هيئة المناصفة رئيس الحكومة من تعيين 11 عضوا من أصل 24 عوضا.
وأكدت المحكمة الدستورية أنه ليس في الدستور ما يمنع من تخويل رئيس الحكومة صلاحية تعيين أعضاء بعض الهيئات، طالما أنه جعل مسطرة تعيين الأعضاء في هذه الهيأة اختصاصا مشتركا بين الملك والبرلمان والحكومة، وهو أمر يتوخى بالأساس ضمان التعددية والتنوع والحكامة الجيدة في تدبير مثل هذه الهيئات.
وأضافت أن تعيينات الأعضاء المخولة لرئيس الحكومة ليست مطلقة، وأنها أحيطت بشرطين، يتعلق الأول بمسطرة الاقتراح بالنسبة لسبعة مناصب تخص عضوية المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للمقاولات والإدارات العمومية المعنية باختصاصات الهيأة، ويتعلق الشرط الثاني بواجب مراعاة رئيس الحكومة لضرورة توفر جمعيات المجتمع المدني التي يعين من بينها أربعة أعضاء، على عشر سنوات على الأقل من العمل في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيأة.
19 janvier 2026 - 20:00
19 janvier 2026 - 17:00
18 janvier 2026 - 23:45
18 janvier 2026 - 23:00
17 janvier 2026 - 10:00
12 janvier 2026 - 10:00