كوثر بنتاج
ينص القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط عمل العمال المنزليين على إصدار مرسوم تطبيقي يضم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين الأقل من 18 سنة.
وادعت وزارة الشغل والإدماج المهني مشروع مرسوم رقم 793-16-2 يضم لائحة الأعمال المنزلية الممنوعة على العاملات والعمال أقل من 18 سنة.
ويمنح على العاملات أقل من 18 سنة استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب الضرر والتسمم، واستخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي
وحسب مشروع المرسوم تمنع أيضا على العاملات أقل من 18 سنة الأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجهات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح، وأشغال كي الملابس، وتقديم العلاجات وكذا استعمال المواد الطبية والأشغال التي يمكن أن تعرض العاملة أو العامل المنزلي لأخطار صحية بحكم الاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد أسرة المشغلة أو المشغل يعاني من مرض معد.
وتضم لائحة الأعمال الممنوعة أيضا سياقة السيارة لأغراض البيت، وسياقة الآلات التي لا تتطلب الحصول على ترخيص بذلك، واستعمال المواد الكيماوية والمبيدات السامة والخطيرة، وآلات جز العشب والمناشير، وسياقة أو استخدام الآليات الخاصة بالبستنة.
مشروع المرسوم المذكور، منع على المشغل مطالبة العامل أو العاملة فحص وإصلاح محرك ضخ الماء أو أية آلة أخرى ذات محرك سواء في حالة اشتغال أو عطب، أو المطالبة بصيانة البئر أو المسبح الذي يتعدى عمقه المتر الواحد أو الخزانات المائية ذات الاستعمال المنزلي والأماكن المجاورة والتي تشكل خطورة محتملة في غياب وسائل الوقاية.
وصادق البرلمان المغربي يوليوز2017 ، على قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، وهو القانون الذي عرف جدلاً كبيراً.
ونص القانون على دخوله حيز التنفيذ بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، وصدور النصوص التطبيقية المرتبطة بنموذج العقد والأعمال الممنوعة على العاملات والعمال المنزليين.
وينص القانون على أن السن الأدنى للقبول في العمل محدد في 18 سنة، غير أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و 18 سنة بصفتهم عاملات وعمالاً منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد التوقيع على عقد الشغل المطبق عليهم.
ويمنع القانون، الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، تشغيل الطفلات والأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة في الأشغال المنزلية الخطرة المحددة في لائحة بمشروع المرسوم المذكور.
ويسعى القانون إلى تنظيم وضبط العلاقة الشغلية التي تربط العاملات والعمال المنزليين بمشغليهم، من خلال توثيق هذه العلاقة في إطار عقد شغل مكتوب يوقع عليه الطرفان، ويودع لدى مفتشية الشغل التي تتأكد من مدى مطابقته لأحكام القانون.
كما يلزم القانون الحصول على إذن من الولي لتشغيل الفتيات، وإخضاعهم لفحص طبي كل ستة أشهر وتحديد لائحة الأشغال الخطرة الممنوعة عليهم والتي تتسم بالشمولية.
يشار إلى أن أول مسودة لمشروع هذا القانون طرحته الحكومات السابقة منذ إحالتة للمرة الأولى على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 9 غشت 2006 حيث ، كان السن هو 15 سنة وبعد سنوات من ذلك، عملت الحكومة الحالية على تحمل مسؤوليتها من أجل العمل على إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ، بحيث تم رفع سن العمل المنزلي إلى 18 سنة، مع إجراءات زجرية خلال فترة انتقالية مدتها خمسة سنوات، بين 16 و18 سنة تستدعي مراعاتها.
هذه لائحة الأعمال
23 janvier 2026 - 09:00
22 janvier 2026 - 20:30
22 janvier 2026 - 12:40
21 janvier 2026 - 15:00
19 janvier 2026 - 20:00
17 janvier 2026 - 11:00