مع اقتراب مواعيد إجراء الامتحانات الاشهادية، تناقش الحكومة في اجتماعها غدا الجمعة، مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق قانون زجر الغش في الامتحانات.
ويهدف المرسوم الجديد، الذي يتوفر "مواطن" على نسخة منه، إلى تحديد نماذج المحاضر الخاصة بضبط حالات الغش، سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحانات، علاوة على التنصيص على كيفية تعيين اللجان التأديبية وتركيبتها وسير أشغالها وتحرير محاضر مداولاتها، المنظمة سواء بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني العمومي أو الخصوصي.
ويحدد المرسوم الوزاري الجهات الإدارية الجهوية والإقليمية والمحلية المعنية التي ستحال عليها نسخ من القرارات التأديبية المتخذة في حق المترشحين المرتكبين لعمليات الغش، علاوة على الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني لتحديد مسطرة وكيفية تقديم التظلمات من قرارات اللجان التأديبية المختصة.
وحسب المصدر ذاته، تتكون اللجنة التأديبية من ممثل عن الأكاديمية الجهوية للتعليم، وممثل عن المديرية الإقليمية المعنية، ومفتش تربوي وأستاذ ومدير مؤسسة حسب السلك التعليمي، بالإضافة إلى ممثل عن مؤسسة التكوين المهني المعنية، إذا كانت الامتحانات تتعلق بالمسالك المهنية.
وتتولى اللجن التأديبية البت في محاضر حالات الغش التي تم ضبطها سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحات للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحان، واتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة في حق مرتكبيها، المنصوص عليها في القانون رقم 02.13.
ويعاقب القانون المذكور الغش أفعال المساعدة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها، بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 5000 إلى 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
و ينص القانون على سحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان ويحرر محضر بذلك، كما تطلق في حق كل مسؤول أو مشارك في تحرير أو نقل أوراق الامتحانات المدرسية في حالة تسريب أو محاولة تسريب التوقيف عن العمل فورا بقرار للسلطة الحكومية المختصة.
ويهدف المرسوم الجديد، الذي يتوفر "مواطن" على نسخة منه، إلى تحديد نماذج المحاضر الخاصة بضبط حالات الغش، سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحانات، علاوة على التنصيص على كيفية تعيين اللجان التأديبية وتركيبتها وسير أشغالها وتحرير محاضر مداولاتها، المنظمة سواء بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني العمومي أو الخصوصي.
ويحدد المرسوم الوزاري الجهات الإدارية الجهوية والإقليمية والمحلية المعنية التي ستحال عليها نسخ من القرارات التأديبية المتخذة في حق المترشحين المرتكبين لعمليات الغش، علاوة على الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني لتحديد مسطرة وكيفية تقديم التظلمات من قرارات اللجان التأديبية المختصة.
وحسب المصدر ذاته، تتكون اللجنة التأديبية من ممثل عن الأكاديمية الجهوية للتعليم، وممثل عن المديرية الإقليمية المعنية، ومفتش تربوي وأستاذ ومدير مؤسسة حسب السلك التعليمي، بالإضافة إلى ممثل عن مؤسسة التكوين المهني المعنية، إذا كانت الامتحانات تتعلق بالمسالك المهنية.
وتتولى اللجن التأديبية البت في محاضر حالات الغش التي تم ضبطها سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحات للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحان، واتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة في حق مرتكبيها، المنصوص عليها في القانون رقم 02.13.
ويعاقب القانون المذكور الغش أفعال المساعدة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها، بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 5000 إلى 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
و ينص القانون على سحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان ويحرر محضر بذلك، كما تطلق في حق كل مسؤول أو مشارك في تحرير أو نقل أوراق الامتحانات المدرسية في حالة تسريب أو محاولة تسريب التوقيف عن العمل فورا بقرار للسلطة الحكومية المختصة.