مواطن
"ثورة حقوقية في النظام الدستوري المغربي"، هكذا وصفت وزارة العدل مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
وأضافت وزارة محمد أوجار، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون التنظيمي الذي صادق عليه مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء بالإجماع، "آلية جديدة للرقابة البعدية على القوانين التي كانت تعرف فراغا دستوريا في تنظيم هذه الرقابة رغم أن هذا الحق يعتبر حقا معترفا به في غالبية الدول عبر العالم".
وأكدت أن مشروع هذا القانون التنظيمي "يندرج في إطار تنزيل الفصل 133 من الدستور، ويعزز المكتسبات الحقوقية في بلادنا ويمثل دعامة أساسية من دعائم الإصلاحات الدستورية الجوهرية التي يشهدها المغرب".
وأبرز البلاغ أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تحقيق ضمان حق المواطن في إثارة الدفع بعدم دستورية مقتضى تشريعي يراد تطبيقه بشأن دعوى معروضة على المحكمة يدفع بأنه يمس بحق من حقوقه أو بحرية من حرياته التي يضمنها الدستور من جهة، والمساهمة في تنقيح المنظومة التشريعية الوطنية وتطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية من جهة ثانية.
ووعيا منه بضرورة مراعاة التوازن بين الحق في الدفع بعدم الدستورية ومتطلبات النجاعة القضائية، يضيف البلاغ، فقد حدد المشرع شروط قبول الدعوى تنصرف أساسا إلى التحقق من مسألة "جدية الطعن" وغياب "سابقة البت" في ذات الموضوع، مع ضبط آجال محددة ومعقولة للبت في الدفع بعدم دستورية قانون.
22 janvier 2026 - 20:30
22 janvier 2026 - 12:40
21 janvier 2026 - 15:00
19 janvier 2026 - 20:00
19 janvier 2026 - 17:00