رصد أكاديميون ثغرات قانونية، وإشكالات مسطرية تعترض تحقيق مدونة الأسرة لأهدافها المرجوة، بعد مرور 13 سنة على الشروع بالعمل بها.
وطالبوا، في ندوة نظمها مركز الدراسات الأسرية والبحث والقيم والقانون، يوم 25 أبريل، إلى ضرورة مراجعة عدد من مضامين مدونة الأسرة.
وقال محمد إيكيج، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، أن "الحاجة إلى تعديل مدونة الأسرة أصبحت قائمة اليوم بالنظر لتنامي مجموعة من الظواهر السلبية، وظهور صعوبات في تطبيق بنود المدونة".
وتابع إيكيج: "هناك تباطؤ في تنفيذ قضايا محاكم الأسرة، حيث لم تتجاوز الثلث خلال السنوات الأخير، وخاصة فيما يتعلق بالنفقة ومستحقات الطلاق، مما يؤشر على أن هناك عوائق موضوعية واجتماعية واقتصادية تعوق دون التطبيق السليم للمقتضيات القانونية".
وزاد قائلا، "هناك أيضا ظواهر التحايل على مستوى التطبيق، منها التقاضي بسوء النية، وللأسف المشرع لم يضع الضوابط الزجرية للحيلولة دون صد هذِه الظاهر في القضايا الأسرية".
في الاتجاه ذاته دعت فاطنة سرحان، أستاذة جامعية بكلية العلوم القانونية بالدار البيضاء، إلى توحيد المساطر القضائية، وضبط السلطة القضائية التقديرية، وذلك للحيلولة دون وجود أحكام قضائية متباينة بخصوص نفس القضايا.
وترى سرحان أن السلطة التقديرية للقاضي تشكل خطر على تطبيق القانون، موضحة "هناك سلطة تقديرية موسعة جدا في موضوع ثبوت النسب، والمطلوب توحيد المساطر القضائية، وضبط السلطة القضائية التقديرية للحيلولة دون وجود أحكام قضائية متباينة بخصوص نفس القضايا".
من جهة أخرى قالت خديجة مفيد، رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، أن عدد من الإشكالات بمحاكم الأسرة، يؤطرها ثالوث الدين والأعراف والتقاليد.
وأضافت أن الواقع الاجتماعي الذي تفصح عنه محاكم الأسرة، هو المجسد الفعلي لتمثل الإنسان المغربي لعلاقة الحياة الاجتماعية بالقانون.
وخلص مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون إلى ضرورة، الدعوة إلى مراجعة مضامين مدونة الأسرة.
وأوصى بوضع قانون إجرائي لجميع قضايا الأسرة، يراعي طبيعة الأشخاص والآجال الإستعجالية، وإحداث شرطة اجتماعية مكلفة بتطبيق مقتضيات المدونة في الجانب التنفيذي
ودعا المركز إلى إعفاء تنفيذ قضايا الأسرة من المصاريف القضائية وأتعاب المفوض القضائي، وتعديل القانون الخاص بصندوق التكافل العائلي، وتوسيع دائرة المستفيدين من عائداته، والرفع من القيمة المالية المخصصة للأطفال من 350 درهم إلى 500 درهم على الأقل.