بعد إعلان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا عن ثبوت مسؤولية سائق قطار بوقنادل في حادث انقلابه، يواجه الأخير عقوبة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 5 أشهر وغرامة من 250 إلى 1000 درهم، بحسب العقوبات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي.
وينص الفصل 432 من القانون الجنائي على أنه "من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته، النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم"
أما الفصل 433 من القانون نفسه فينص على أنه "من تسبب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
ويشار إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا قد أعلن اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري، أن البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بشأن حادث انحراف القطاع المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة، وقع بسبب السرعة المفرطة التي كان يسير بها القطار على مستوى بوقنادل.
وأوضح بلاغ للوكيل العام توصل موقع "مواطن" بنسخة منه، إن السرعة المفرطة للقطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته واصطدام القاطرة بقنطرة الأمر الذي تسبب في وفاة سبعة أشخاص من بين ركاب القطار وإصابة 125 آخرين بجروح.
وأضاف البلاغ ذاته أن النيابة العامة وجهت لسائق القطار تهم القتل والجرح الخطأ وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي وتمت إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون.
21 avril 2024 - 18:00
19 avril 2024 - 12:00