صدر أخيرا قرار لرئيس الحكومة يحدد مقادير الأجور الشهرية والتعويضات عن التنقل المخولة للخبراء وللأعوان، الذي يشتغلون بموجب عقود بالإدارات العمومية، والتي تدخل في إطار التوظيف بالعقود في المؤسسات والإدارات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 غشت من العام الماضي.
وحدد القرار رقم 3.95.17 ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4666، الأجرة الشهرية للخبراء المتعاقدين مع الدولة، والحاصلين على دبلوم شهادة الماستر على الأقل، ما بين 30 ألف درهم و50 ألف درهم.
وترتفع الأجرة الشهرية، بارتفاع سنوات التجربة المهنية، حيت يتقاضى صاحب تجربة مهنية بين 5 إلى 10 سنوات ما يساوي 3 ملايين سنتيم، وبين 10 إلى 15 سنة، يتقاضى 3.5 مليون سنتيم، أي بزيادة 5000 آلاف درهم عن كل 5 سنوات، وتستقر الأجور في 50 ألف درهم لكل خبير تساوي تجربته المهنية أو تفوق 25 سنة.
وحدد القرار المذكور التعويض عن التنقل للخبراء المتعاقدين مع مؤسسات وطنية، في 300 درهم داخل المغرب و 1200 درهم خارج المغرب عن كل يوم.
أما الأعوان المتعاقدين مع مؤسسات الدولة فحدد أجرتهم الشهرية، حسب مستوياتهم الدراسية وسنوات تجربتهم المهنية، ويبدأ الأجر بـ3350 درهم للحاصل على الباكالوريا أو ما يعادلها، وقضى أقل من 10 سنوات كتجربة مهنية.
ويصل أكبر أجر شهري للعون المتعاقد مع الدولة لـ11117 درهم، على أن يكون حاصلا على ماستر أو دبلوم مهندس، وقضى 10 سنوات أو أكثر كتجربة مهنية.
يشار إلى أن مرسوم التوظيف بالعقد أثار جدلا واسعا، اعتبرته عدد من النقابات "مرسوم نخبوي يكرس الزبونية والمحسوبية"، ويقضي على الوظيفة العمومية.
ويمنح مرسوم التوظيف بالعقود، للإدارات العمومية، الحق في توظيف الخبراء والأعوان، بمقتضى عقد ينظم المهام والمدة والصلاحيات المخولة للطرفيين.
ويحق للإدارات كلما اقتضت الحاجة لذلك أن تشغل بموجب عقود، خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات، أو القيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة، كما يحق للإدارات توظيف أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي، وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة والمحدثة في قانون المالية.
ويحدد عدد الخبراء الممكن تشغيلهم بالنسبة لكل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، بشرط ألا يتعدى عددهم 4 لكل قطاع، لكن المرسوم يعطي الحق لرئيس الحكومة بمنح ترخيص لتجاوز ذلك العدد كلما دعت الحاجة لذلك.
ويتم تشغيل الخبراء عن طريق فتح باب الترشيح بقرار لرئيس الإدارة المعنية، يتضمن شروط وجب توفرها في المترشحين، وطبيعة المشاريع أو الدراسات، وعدد المناصب المفتوحة ومدة العقد.
وفي حالة عدم التوصل بأي ترشيح أو إذا كانت الترشيحات المتوصل بها لا تستوفي الشروط المطلوبة، منح المرسوم الحق لرئيس الإدارة المعنية باختيار شخص أو أشخاص لتشغيلهم كخبراء بإدارته.
وينص المرسوم على أن أقصى مدة للتشغيل تصل إلى سنتين، ويمكن تمديدها بتجديد العقد لمدة محددة دون أن تتجاوز المدة الإجمالية 4 سنوات.
17 avril 2024 - 10:40